ج : إذا كان ليس على وضوء ، لزمه الوضوء ، إذا كان بعد العشاء قد أحدث بعد العشاء ريحا أو بولا ، أو غائطا ، يلزمه ، لا يصلي إلا بوضوء ، أما إذا كان على طهارة العشاء وأراد أن يتهجد ولم يحدث بعد طهارته للعشاء لا بأس ، لكن إذا كان نام أو أحدث ، لا بد من وضوء للتهجد مثل بقية الصلوات لا بد يستنجي إن كان بال ، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ، وإن كان ما حصل منه إلا ريح يكفيه الوضوء ، يغسل ويتمضمض ، ويستنشق ويغسل وجه ويديه ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه ، أما إذا كان قد حصل بول أو غائط لا بد من الاستنجاء ، يستنجي أولا ثم يتوضأ وضوء الصلاة .