حكم تأخير صلاة الضحى إلى العاشرة صباحا

فتاوى نور على الدرب

469

س : هل يجوز أن أؤخر صلاة الضحى إلى العاشرة صباحا مثلا؟

ج : كل الضحى محل صلاة من حين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قرب الزوال ، كله محل صلاة وأفضلها عند شدة الضحى الساعة العاشرة هذه الأيام ، أو العاشرة والنصف ، أو الحادية عشرة ، كلها محل صلاة ، صلاة الضحى يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم : صلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني حين يشتد الحر على أولاد الإبل ، الحاصل أن صلاة الضحى وقتها واسع من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقوف الشمس قبل الظهر بنحو ربع ساعة أو ثلث ساعة ، كل هذا محل صلاة ضحى ، وإذا كان في وقت شدة الضحى يكون أفضل .






كلمات دليلية:




قضاء الفوائت