ج : ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ورأى رجلا جلس (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 32) يوم الجمعة ولم يصل ، فأمره أن يقوم ليصلي ركعتين . هذا يدل على تأكد الركعتين في حق من دخل المسجد ، واختلف العلماء فيمن دخل في أوقات النهي ، مثل ما بعد العصر أو عند غروب الشمس ، أو بعد صلاة الفجر ، هل يصلي هاتين الركعتين أم يجلس؟ على قولين للعلماء ، أصحهما وأرجحهما أنه يصليهما ولو في وقت النهي ؛ لأنهما من ذوات الأسباب ، ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم أداءهما عند دخول المسجد ، فإذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الصبح أو عند غروب الشمس فالأفضل أن يصليهما ثم يجلس ، هذا هو الأفضل ، وإن جلس ولم يصلها فلا حرج لأنهما سنة نافلة وليست واجبة عند عامة أهل العلم ، هي سنة وليست واجبة ، فإن جلس فلا حرج ، وإن صلاهما فهو أفضل عملا بهذا الحديث الصحيح ، أما أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح فعامة يستثنى منها تحية المسجد ، ويستثنى منها ذوات الأسباب ، مثل صلاة الطواف بمكة ، إذا طاف بعد العصر لا بأس أن يصلي صلاة الطواف ، ومثل صلاة الكسوف ، لو كسفت الشمس بعد العصر السنة أن يصلي المسلم صلاة الكسوف بعد العصر ؛ لأنها من ذوات الأسباب . هذا هو الراجح ، وإن جلس فلا حرج ، ولا ينبغي في هذا التنازع والمخالفة بل ينبغي في هذا التسامح ، فمن صلى فقد أحسن ، ومن جلس فلا حرج عليه خروجا من خلاف العلماء .