ج : السنة أن يصلي ركعتين متى دخل المسجد ولو قبيل الغروب ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهاتان الركعتان من ذوات الأسباب ، ليس لهما وقت نهي ، كسجود التلاوة ، وكصلاة الكسوف ، فإن الشمس متى كسفت صلى الناس للكسوف ولو بعد العصر ، فهكذا ركعتا التحية حكمهما حكم ذوات الأسباب ، ليس لها وقت نهي .