ج : لا حرج بذلك ، لكن لا تخصوا ليلة بذاتها ، تارة ليلة الجمعة ، وتارة ليلة الخميس ، حسب التيسير متى تيسر ذلك ، أما تخصيص ليلة (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 106) بعينها فلا يجوز : لأنه بدعة وخصوصا ليلة الجمعة ، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيصها بقيام ، كما نهى عن تخصيص نهارها بالصيام ، ولكن إذا صادف أحدكم زيارة إخوانه ، أو زاروه ، وصلوا جميعا فلا بأس ، مثلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما زار عتبان - رضي الله عنه - وصلى بهم ركعتين ، ولما زار أنسا - رضي الله عنه - صلى بهم ركعتين ، وهكذا سلمان - رضي الله عنه - لما زار أبا الدرداء - رضي الله عنه - صلى معه في الليل . لا بأس ، أما تخصيص ليلة تجتمعون بها للصلاة هذا لا أصل له ، إنما لا مانع من الصلاة عند الاجتماع ، إذا اجتمعتم من غير تحديد وقت معين يدوم فلا بأس ، إذا زار أحدكم أخاه أو اجتمعتم في مجلس ، بغير أن يكون ذلك معتادا ثم صلى أحدكم بالحاضرين للتعليم هذا كله لا بأس به .