حكم شهادة من لا يصلي الوتر

فتاوى نور على الدرب

526

س : يقول السائل : سمعت من إمام مسجد قريتنا أن من لم يصل الوتر لا تقبل له شهادة ، هل هذا صحيح ؟

ج : ليس بصحيح ؛ لأن الوتر ليس بواجب ، بل سنة ، يروى عن أحمد رحمه الله ، أنه قال في هذا المعنى : إن من لم يواظب على الوتر لا تقبل له شهادة . لكن في هذه الرواية نظر ، ولو صحت عن أحمد لا يجوز العمل بها ؛ لأن أحمد عالم يقول مثل ما يقول غيره ، ويخطئ ويصيب وليس رسولا ، بل هو عالم من العلماء ، وإذا قال هو أو غيره من العلماء : إن فلانا لا تقبل شهادته . ينظر ، فإن كان قوله صوابا أخذ به ، وإلا فلا ، والوتر ليس بواجب ، فإذا كان الرجل معروفا بالاستقامة وليس من الفساق ، ولكنه لا يوتر فلا يكون فاسقا بذلك ؛ لأن الوتر ليس بواجب ، بل هو سنة على الصحيح ، فشهادته مقبولة ، إذا كان معروفا (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 194) بالعدالة والصدق فشهادته مقبولة ، ولو كان يعرف بترك الوتر .






كلمات دليلية:




حكم صلاة الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة جهلا منه