حكم صلاة التسابيح_2

فتاوى نور على الدرب

466

س : هل صلاة التسابيح واردة في السنة النبوية ، وما الحكم في قائل يقول : عليه الطلاق من دينه

ج : هذا على كل حال كلام منكر ، أما صلاة التسابيح فقد اختلف فيها العلماء ، منهم من صحح حديثها ، ومنهم من ضعف أحاديثها ، والصواب أنها ضعيفة ، وأنها لا تشرع ولا تستحب ، هذا الصواب في صلاة التسبيح ، وأما هذا الذي قال : عليه الطلاق من دينه ما يفعل كذا وكذا ، معناه : عليه الخروج من دينه ، وهذا كلام منكر ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال المقصود أن هذا يجب عليه أن يتوب إلى الله ويحذر مثل هذا الكلام ، لا يقول : عليه الطلاق من دينه ، أو هو كافر ، أو هو يهودي ، أو (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 94) نصراني ما يفعل كذا ، أو سوف يفعل كذا ، أو ما أشبه ذلك ، لا ، بل عليه أن يستعمل غير هذا ، يقول : والله لأفعلن كذا ، أو : والله ما أفعل كذا . يكفي هذا ، أما أن يقول : هو يهودي أو نصراني ، أو عليه الطلاق من دينه عندما يفعل كذا ، كل هذا غلط ومنكر لا يجوز ، وتعريض لدينه للذهاب والضياع والردة عن الإسلام - نعوذ بالله - يجب الحذر والتوبة من هذا ، نسأل الله العافية .






كلمات دليلية:




المسح على الخفين والجوربين والجبيرة والعصابة واللصوق