حكم صلاة الحاجة وما ورد فيها_1

فتاوى نور على الدرب

449

س : ما حكم صلاة الحاجة ؟ لأنني سمعت من بعض الإخوة بأنها سنة للحديث الوارد عنه صلى اللَّه عليه وسلم : من توضأ فأسبغ الوضوء ، ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه اللَّه ما سأل مُعجّلا أو مُؤخّرا

ج : لا أعرف في هذا إلا صلاة التوبة ، وصلاة الاستخارة ، صلاة التوبة إذا أذنب ذنبا وتطهر وصلى ركعتين وسأل ربه أن يغفر له وعده الله بالمغفرة ، وصلاة الاستخارة إذا هم بأمر وأشكل عليه يستخير ربه ، يصلي ركعتين ، ثم يستخير بعد السلام ، يرفع يديه ويقول : اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسميه : زواج ، أو سفر ، أو نحوه - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله ، فاقدره لي ويسره لي ، ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه ، (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 87) واقدر لي الخير حيث كان ، ثم أرضني هذا هو المعروف في صلاة الاستخارة ، أما في كل حاجة فلا أذكر في هذا شيئا ثابتا .






كلمات دليلية:




حكم صلاة من شك في قراءة الفاتحة