حكم صلاة الظهر بوضوء الضحى

فتاوى نور على الدرب

458

س : إذا توضأت المرأة لصلاة الضحى فهل يجوز لها أن تصلي الظهر وهي على نفس الوضوء؟

ج : نعم ، من توضأ الضحى لصلاة الضحى أو ليقرأ فله أن يصلي به الظهر ، إذا جاء وقت الظهر وهو على طهارة ، ويصلي به العصر أيضا ، لو توضأ الضحى لصلاة الضحى وبقي على طهارته صلى بها الظهر (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 439) والعصر والمغرب ، لو بقي على طهارته صلى بها العشاء أيضا ، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن صلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد عليه الصلاة والسلام ، وقال : عمدا صنعته يا عمر ليعلم الناس عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا كان على طهارة يصلي الأوقات الكثيرة ، والحمد لله .






كلمات دليلية:




محمد صديق المنشاوي