ج : الأولى لك فريضة واحدة ، والثانية نافلة ، إذا صليت فريضة (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 388) مع قوم ثم جاء آخرون فصليت معهم صارت الثانية نافلة والأولى هي الفريضة .