حكم صلاة الفريضة في جماعتين

فتاوى نور على الدرب

408

س : إذا صليت فريضة معينة في جماعتين هل يجوز ذلك أم لا ?

ج : الأولى لك فريضة واحدة ، والثانية نافلة ، إذا صليت فريضة (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 388) مع قوم ثم جاء آخرون فصليت معهم صارت الثانية نافلة والأولى هي الفريضة .






كلمات دليلية:




صفة الحج والعُمْرَة