حكم صلاة النوافل في حالة الجلوس_2

فتاوى نور على الدرب

512

س : ما حكم صلاة التطوع للقادر جالسا ، هل يجوز ذلك أم لا؟

ج : نعم يجوز لكن له نصف الأجر ، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم يعني إذا صلى لغير عذر ، أما إذا تطوع أو صلى فريضة جالسا بعذر ، مريض لا يستطيع القيام فهذا معذور له الأجر كاملا ، وهكذا في التطوع إذا صلى جالسا لا حرج عليه لكن يكون له النصف إذا كان قادرا .






كلمات دليلية:




من ترك إخراج الزكاة لزمه إخراجها عما مضى من السنين