ج : إذا تيسر لا بأس ، لكن من غير ترتيب إذا تيسر ، زارهم وصلوا جماعة وترا ، أو زاروه لا بأس ، قد زار سلمان رضي الله عنه أبا الدرداء في بعض الليالي ، وصلوا جماعة ، وزار النبي صلى الله عليه وسلم أنس (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 193) ابن مالك وجدة أنس بن مالك رضي الله عنهم ، وصلوا جماعة ، فإذا كان عند الزيارات لا بأس ، أو اجتمعوا ورأوا أن يصلوا ركعتين فلا بأس ، أما اتخاذ هذا راتبا فهذا غير مشروع إلا في رمضان في التراويح