حكم قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة

فتاوى نور على الدرب

654

س : يسأل السائل ويقول : إذا أقيمت صلاة الفريضة وأنا أصلي التطوع ، هل أقطع التطوع بسلام أم من غير سلام

ج : لا يحتاج سلاما ، تقطع فقط ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم في الصحيح . فإذا أقيمت بطلت الصلاة التي أنت فيها ، وعليك أن تدخل مع الإمام إلا إذا كنت في آخرها في السجود ، أو التحيات تكملها ؛ لأنها انتهت ، أما إذا كان بقي عليك ركعة اقطعها بالنية ، ويكفي .






كلمات دليلية:




سهل ياسين