حكم مخالفة الجماعة بسبب مداومتهم على القنوت في الفجر

فتاوى نور على الدرب

433

س : رسالة من المستمع م . ن . ع . يسأل ويقول : علمت أن القنوت في الصلاة لا يكون إلا في النوازل فقط ، وآمنت بذلك وصدقت ، ولكن إذا كانت الجماعة تقنت في صلاة الفجر بالمسجد الذي أصلي فيه ، فهل لي أن أخالفهم ولا أقنت معهم أم أبقى معهم ?

ج : لا مانع أن تبقى معهم وتنصحهم؛ لأن بعض أهل العلم يرى قنوت الفجر ، وورد في هذا بعض الأحاديث التي احتج بها بعض أهل العلم ، ولكنها ضعيفة ، وإنما القنوت في الفجر ، حصل للنبي - صلى الله عليه وسلم - في النوازل وفي المغرب وفي العشاء وفي بقية الصلوات ، وفي النوازل عندما يقع حرب على المسلمين ، أو شر عليهم ، يدعو الله على من ظلم المسلمين وتعدى عليهم ، ويدعو الله للمسلمين المستضعفين بالنجاة من شر أعدائهم ، أما الاستمرار في قنوت الفجر فهذا خلاف الشرع ، والصواب تركه ، لكن إذا كنت مع قوم يقنتون وقد أفتاهم بعض أهل العلم بذلك ، فاقنت معهم ، وانصح الإمام أنت وإخوانك في ترك (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 262) ذلك ، هذا هو المشروع لك النصيحة أنت وإخوانك ، وإرشاده إلى أهل العلم الذين يعلمونه أن قنوت الفجر غير مشروع إلا في النوازل .






كلمات دليلية:




الرجال بالأموال