حكم من نذر أن يصلي ركعتين قبل كل فريضة

فتاوى نور على الدرب

438

س : هذه السائلة من الطائف : س . ع تقول : سماحة الشيخ ، كنت فيما سبق نذرت للَّه عز وجل بالصلاة ركعتين شكرا للَّه تعالى قبل كل صلاة إذا قضى اللَّه لي أمرا معينا ، فلما قضي هذا الأمر بفضل من اللَّه عز وجل بدأت في الوفاء في نذري ، وبعد فترة أفتى لي البعض من الإخوة وهم ليسوا من أهل العلم بأنه لا يوجد ما يسمى بصلاة الشكر ، ولكن يوجد فقط سجدة شكر ، فبدأت في أدائها ، فهل تكفي في الوفاء بنذري ؟ وما حكم الفترة التي كنت أسجد فيها سجدة الشكر فقط

ج : الواجب أن توفي بنذرك ، وأن تصلي ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من نذر أن يطيع الله فليطعه وصلاة الركعتين طاعة لله ، وسجود الشكر غير الصلاة المنذورة ، الصلاة المنذورة يجب (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 108) الوفاء بها ، وسجود الشكر شيء آخر ، عليك أن توفي بنذرك بالصلاة ، أن تصلي ركعتين قبل كل صلاة من أجل نذرك ، وتعرفي الأيام التي تركت الصلاة فيها فتقضيها .






كلمات دليلية:




الاعتكاف