سنة الفجر بعد إقامة الصلاة_7

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

357

س1: هل يجوز للمسافر أن يصلي غير الفريضة؛ أي يتسنن بالنوافل، كما يفعل قبل السفر، أم أنه يقتصر على الفريضة فقط ويترك الوتر والسنن الأخرى؟

ج1: لا تشرع صلاة الرواتب في السفر إلا ركعتي الفجر وصلاة الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليهما حضرا وسفرا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم الجهر بالقراءة للمنفرد والمرأة_7