صحة صلاة الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

543

س1: السؤال عن الصلاة في الراحلة، كنت في ديرة خوف هل يجوز أم لا؟

ج1 : يصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة؛ خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه؛ لقول يعلى بن مرة رضي الله عنه: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم؛ يعني إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع رواه أحمد، والترمذي وقال: العمل عليه عند أهل العلم. انتهى. وكذا يصح الفرض على الراحلة إذا خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله، أو على نفسه من عدو، أو عجز عن ركوب إن نزل، وعليه الاستقبال إن قدر عليه، وعليه أن يركع ويسجد، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ للحديث المذكور، ولعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 126) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




الجاهل عدو نفسه