ج : الرسول عليه السلام لم يشترط عددا معينا ، بل قال : صلاة الليل مثنى مثنى ، فمن خشي الصبح صلى ركعة واحدة ، توتر له ما قد صلى فليس في هذا حد محدود ، فإذا أوتر بتسع أو بخمس أو بسبع أو بأكثر ، لكن الأفضل إحدى عشرة ، أو ثلاث عشرة ؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو أوتر بثلاث وعشرين أو بأكثر من هذا فلا بأس ، لكن الأفضل إحدى عشرة ، أو ثلاث عشرة ، يسلم من كل ثنتين ؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم .