ج : هذا أفضل ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي عشرا ويوتر بواحدة في رمضان وفي غيره عليه الصلاة والسلام ، وربما صلى ثلاث عشرة عليه الصلاة والسلام ، وهذا هو الأفضل ، إحدى عشرة أو ثلاث عشرة في رمضان وفي غيره ، وإن صلى أقل أو أكثر فلا حرج ، أو إن صلى - كما جاء عن عمر والصحابة - ثلاثا وعشرين فلا بأس ، وإن صلوا أكثر من ذلك فلا بأس ، الأمر في هذا واسع والحمد لله ؛ لأن الرسول لم يحدد ركعات معلومة عليه الصلاة والسلام ، بل لما سئل عن صلاة الليل قال : مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى فلم يحدد عشرا ولا عشرين ، فدل ذلك (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 443) على أن الأمر فيه سعة والحمد لله ، فمن صلى عشرا أوتر بواحدة فقد أحسن ، ومن أوتر بثلاث عشرة فقد أحسن ، ومن أوتر بثلاث وعشرين فقد أحسن ، ومن صلى بأكثر فلا بأس ، ولكن أفضلها إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ؛ لأن هذا موافق لفعله عليه الصلاة والسلام ، وإن أوتر أحد بأقل من ذلك فلا بأس ؛ لأنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه ربما أوتر بتسع ثم أوتر بسبع ثم أوتر بأقل من ذلك ، هذا كله يدلنا على أن الأمر فيه سعة والحمد لله ، أما من يشدد ويقول : لا بد أن يوتر بإحدى عشرة أو بثلاث عشرة أو بثلاث وعشرين - هذا غلط ، لا يجوز التشديد في هذا ، والله قد وسع فيه سبحانه وتعالى ، فمن صلى إحدى عشرة أو ثلاث عشرة تأسيا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فهذا أفضل ، ومن صلى ثلاثا وعشرين لأن جماعته رغبوا في ذلك فلا بأس ، ومن صلى ثلاثا وثلاثين أو تسعا وثلاثين أو إحدى وأربعين فلا بأس ، السلف فعلوا هذا وهذا ، فلا حرج في هذا كله والحمد لله ، وإذا وسع الله فوسعوا ، ولا ينبغي لأحد أن يتشدد في أمر وسع الله فيه .