ج : صلاة التراويح ليس فيها حد محدود ، من صلى عشرين فلا بأس ، ومن صلى ثلاثين فلا بأس ، ومن صلى أربعين فلا بأس ، ومن صلى إحدى عشرة فلا بأس ، ومن صلى ثلاث عشرة فلا بأس ، ومن صلى أكثر أو أقل فلا بأس ، أمرها واسع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 438) صلاة الليل مثنى مثنى ولم يحدد حدا ، عليه الصلاة والسلام ، هكذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر ، قال : صلاة الليل مثنى مثنى ، وهذا يعم رمضان وغيره ، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ، فأبان - صلى الله عليه وسلم - أن صلاة الليل مثنى مثنى ، إذا صلى عشرا يوتر بواحدة بعد ذلك ، وإن صلى عشرين يوتر بواحدة ، أو صلى ثلاثين يوتر بواحدة ، أو صلى أربعين يوتر بواحدة ، أو صلى مائة يوتر بواحدة ، ما في ذلك حد محدود ، ما قال : صلاة الليل عشر ، ولا عشرون ، قال : صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح ؛ يعني لو بدأ الصلاة خشي الصبح يوتر بواحدة وهكذا لو أوتر في الليل يصلي ما قسم الله له ويوتر بواحدة ، أو في جوف الليل كذلك ، وكان - صلى الله عليه وسلم - ربما أوتر بسبع وربما أوتر بخمس وربما أوتر بتسع ، وكان في الأغلب يصلي إحدى عشرة ، يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة ، وربما صلى ثلاث عشرة ، صلى ثنتي عشرة ثنتين ثنتين ثم يوتر بواحدة ، هذا هو الغالب من فعله صلى الله (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 439) عليه وسلم ، وربما نقص فصلى سبعا أو تسعا أو خمسا أو ثلاثا ، لكن الغالب والأكثر يصلي إحدى عشرة ، وفي بعض الأحيان ثلاث عشرة ، ولكن ما نهى عن الزيادة عليه الصلاة والسلام ، من شاء زاد ، وثبت عن عمر رضي الله عنه والصحابة أنهم فعلوا ذلك ؛ صلوا إحدى عشرة وصلوا ثلاثا وعشرين ، ثبت هذا وهذا عن عمر رضي الله عنه ، فالذي أنكر ثبوته عن عمر قد غلط ، بل هو ثابت عن عمر أنه صلى ثلاثا وعشرين ، وفي بعض الليالي صلى إحدى عشرة ، فالأمر واسع والحمد لله ، ومن صلى أكثر كما فعل بعض الصحابة فلا بأس ، بعض السلف كان يصلي ستا وثلاثين ويوتر بثلاث حتى تكون تسعا وثلاثين ، بعضهم يصلي إحدى وأربعين ، فليس في هذا حد محدود والحمد لله ، لكن مثنى مثنى ، ثنتين ثنتين ، هذا هو السنة في رمضان وفي غيره ، ولكن كونه يصلي ثلاث عشرة أو إحدى عشرة أفضل لأنها أرفق ولأنها توافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن صلى ثلاثا وعشرين مثل ما فعل عمر في بعض الأحيان فلا بأس ، وإن أحب الزيادة هو وجماعته فلا بأس ، لكن يرفق بالذين معه ، لا يطول عليهم ، ويطمئن في ركوعه وسجوده ، يرتل في قراءته لأن هذا أنفع للمسلمين ، ولا يجوز له أن ينقرها نقرا ، يجب أن يطمئن ، فإذا صلى إحدى عشرة مع الطمأنينة (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 440) والترتيل في القراءة كان أفضل من عشرين ، وإذا صلى ثلاث عشرة كذلك ، وإذا كان يشق عليه صلى سبعا مع الترتيل ومع الطمأنينة أفضل ، وهكذا خمس - ثلاث ، حسب طاقته ؛ فاتقوا الله ما استطعتم ، وإن من أهم المهمات أنه يطمئن ولا يعجل في قراءته ، يطمئن ويرتل حتى يستفيد وحتى يستفيد الجماعة الذين خلفه وينتفعوا بالقراءة ، إذا رتل واطمأن استفاد الجميع ؛ هو والجماعة ، فيطمئن في ركوعه وسجوده ويرتل في قراءته ويخشع فيها حتى يستفيد من وراءه وحتى يستفيد هو ، وفق الله الجميع . ج : صلاة الليل موسع فيها والحمد لله ، لكن أربعا وعشرين لا وجه لها ، نعم ، الصحابة صلوا ثلاثا وعشرين وصلوا إحدى عشرة وعشرين ، يسلم من كل اثنتين ويوتر بثلاث ، يسلم من اثنتين ويوتر بواحدة ، أما (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 441) الصلاة أربعا وعشرين ما لها وجه ، هذه شفع ، لكن يصلي ثلاثا وعشرين أو واحدا وثلاثين أو ثلاثا وثلاثين أو ثلاثا وأربعين أو تسعا وثلاثين ؛ يعني يوتر لا بأس ، ليس فيها حد محدود والحمد لله ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة فإذا صلى عشرا وأوتر بواحدة ، يعني إحدى عشرة كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل في غالب تهجده أو صلى ثلاث عشرة أو صلى ثلاثا وعشرين أو صلى أكثر من ذلك لكن يوتر بواحدة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ، والأفضل إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ؛ لأن هذا هو أكثر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن أوتر بأكثر كما فعل الصحابة في بعض الأحيان بثلاث وعشرين في عهد عمر أو أوتر بتسع وثلاثين أو أوتر بإحدى وأربعين أو بأكثر من هذا ، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله ، لكن يصلي ثنتين ثنتين ، يسلم من كل اثنتين ، وأقل ذلك واحدة ، أقل الوتر واحدة ، وفي رمضان الأفضل أن يوتر بإحدى عشرة أو ثلاث عشرة ، (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 442) وإن أوتر بثلاث وعشرين يسلم من كل ثنتين ، كله طيب والحمد لله .