صلاة التطوع_1

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

445

س2: رجل ليس له وتر معين بعدد ركعات، وأحيانًا ثلاث ركعات وأحيانًا خمس ركعات على حسب نشاطه وفراغه، فهل الأفضل له أن يداوم على ركعات ولو كانت قليلة كثلاث أو خمس؟ أفتونا مأجورين إن شاء الله.

ج2: الوتر سنة مؤكدة، وأقله ركعة، ولا حد لأكثره، وكان صلى الله عليه وسلم في الغالب يوتر بإحدى عشرة ركعة، والأفضل أن يداوم على العمل وإن قل، وإن كان المرء نشيطا وزاد شيئا فهذا خير له. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




مراجعة