صلاة التطوع_16

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

544

س: نحن بعض الإخوة المسلمين قد وقع بيننا شيء من الاختلاف في الوتر بعد العشاء في الفضل والسنة كيف يفعلون، هل جماعة بإمام واحد يفعلونه أم يفعلونه فرادى؟ لأن بعض المسلمين يقولون: يجب علينا الجماعة؛ لأن الجماعة فيها سبع وعشرون درجة، والآخرون يقولون: لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم فردًا، ولم ترد عنه الجماعة إلا بعض الأيام في رمضان وانتقل إلى بيته، قالوا: وجب علينا التمسك بهاته السنة؟

ج: الوتر في رمضان بعد صلاة التراويح يفعل جماعة، وأما في (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 189) غير رمضان فلا نعلم دليلا يدل على مشروعيته جماعة بصفة مستديمة، لكن إذا فعل جماعة في بعض الأحيان جاز، كما وقع لابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل أبو الدرداء مع سلمان . وأما الفضل الذي جاء في صلاة الجماعة والفرد فهذا في الفريضة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة متفق عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم قطع المصلي السنة ليدرك تكبيرة الإحرام