ج3: حكم الوتر واحد في رمضان في العشر الأول وفي العشر الأواخر وفي غير رمضان، والإمام والمأموم والمنفرد في ذلك سواء، فمن أوتر أول الليل فإنه يصلي ما شاء آخر الليل شفعا شفعا ولا يوتر بعدها، ومن أخر الوتر إلى آخر الليل صلاه بعد صلاة الليل، والأصل في ذلك ما رواه طلق بن علي قال: سمعت رسول الله (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 177) صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا رواه الجماعة إلا ابن ماجه، وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر . رواه الترمذي ، ورواه أحمد وابن ماجه، وزاد: وهو جالس، قال أحمد : وهو حجة لمن لم ير نقض الوتر. وروى سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر : أما أنا (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 178) فأصلي ثم أنام على وتر، فإذا استيقظت صليت شفعا شفعا حتى الصباح، وقال عمر : لكني أنام على شفع ثم أوتر من آخر السحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : حذر هذا، وقال لعمر : قوي هذا رواه أبو سليمان الخطابي . وممن قال بعدم نقض الوتر وأنه لا يوتر إلا مرة واحدة من الصحابة: أبو بكر الصديق وعمار بن ياسر ورافع بن خديج و عائذ بن عمرو المزني وطلق بن علي وأبو هريرة وعائشة ، رواه ابن أبي شيبة في (المصنف) عن سعد بن أبي وقاص ، وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وممن قال به من التابعين: سعيد بن المسيب وعلقمة والشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول والحسن البصري ، روى ذلك ابن أبي شيبة عنهم في (المصنف) أيضا، وقال به من التابعين أيضا طاوس وأبو مجلز، ومن الأئمة: سفيان الثوري ومالك وابن المبارك (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 179) وأحمد ، روى ذلك الترمذي عنهم في سننه، وقال: إنه أصح، ورواه العراقي عن الأوزاعي والشافعي وأبي ثور، وحكاه القاضي عياض عن كافة أهل الفتيا، ولا نعلم دليلا ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف ما سبق. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز