صلاة التطوع_7

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

503

س6: أنا أقوم الثلث الأخير من الليل وأصلي التهجد ولم أصل الوتر، فهل تصح صلاتي أم لا بد من أن أصلي الوتر، أم لا بد من الوتر قبل التهجد، وهل الأفضل أن أوتر أم أتهجد، وكم عدد ركعات التهجد أرجو الإفادة مفصلاً؟

ج6: من كان يخشى أن يغلبه النوم فلا يؤخر الوتر إلى آخر الليل، بل المشروع له أن يقدمه في أول الليل، ولا يعيده إذا صلى من آخر الليل، ومن كان يرجو أن يقوم لصلاة التهجد آخر الليل أخر الوتر ليجعله بعد التهجد آخر الليل، وصلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الفجر أوتر بواحدة، وقد كان أغلب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة ركعة في قيام الليل، ومن زاد أو نقص فلا بأس. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم الصلاة خلف إمام مشعوذ