صلاة الضحى للمسافر

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

401

س2: هل يصح أن أصلي الضحى لو سافرت إلى إحدى الدول العربية وبقيت فيها مدة؟

ج2: تستحب صلاة الضحى وأقلها ركعتان للمسافر وغيره ووقتها بعد ارتفاع الشمس إلى توسطها في كبد السماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




الحج