صلاة الضحى هل تسقط عن المسافر

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

445

س4: صلاة الضحى هل تسقط عن المسافر كباقي النوافل أم لا بد من أدائها في السفر، وكذلك هل يجهر فيها بالقراءة أم يسر، وكم عدد ركعاتها الأفضل ومتى أفضل وقت لها؟

ج4: صلاة الضحى مستحبة وليست بواجبة بل ولا من السنن الرواتب وقد ثبتت مشروعيتها في أحاديث صحاح عن النبي (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 152) صلى الله عليه وسلم لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها وإنما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه: كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها و( كان ) هنا لا تدل على المواظبة بدليل قولها رضي الله عنها لما سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه رواه مسلم. وقد علم في الأصول أن ( كان ) لا تدل على الدوام غالبا، وإذا قامت قرينة على خلافه صرفتها عنه كما هنا. وهذا كله لا ينافي قولها رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها رواه الشيخان فإنها رضي الله عنها إنما نفت رؤيتها لفعله صلى الله عليه وسلم لها وأخبرت أنها كانت تفعلها كأنه استناد إلى ما بلغها من الحث عليها ومن فعله عليه الصلاة والسلام لها فألفاظها لا تتعارض حينئذ. أما عدد ركعاتها فأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات. أما الجهر فيها بالقراءة فإنه لا يجهر فيها بها، وأما أفضل أوقاتها فقد جاء بيانه في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 153) رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه مسلم والمعنى حين تحترق خفافها من الرمضاء وهي شدة حرارة الأرض من وقوع الشمس على الرمل وغيره وذلك عند ارتفاع الشمس وتأثيرها الحر، والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم: أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بركعتي الضحى وثبت في صحيح مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك أبا الدرداء رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد صالح بن فوزان الفوزان عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم أخذ المال الذي خصص لمصلحة المسجد