صلاة الليل_1

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

554

س4: إذا قام مسلم قبل الفجر ليصلي نافلة وأذن الفجر (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 225)  وهو يصلي وهو يعلم أن الصلاة لن تنعقد إلا بعد ثلث ساعة - مثلاً - أيستمر في الصلاة أم يوتر ويركع لسنة الفجر؟

ج4: وقت قيام الليل وصلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وإذا طلع الفجر وقد بقي على الشخص شيء من قيام الليل أو لم يبق عليه إلا الوتر فإنه يفعل ما فاته من قيام الليل ويشفع الوتر بركعة وذلك نهارا قبل الظهر، والأصل في ذلك ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر متفق عليه. وما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوتروا قبل أن تصبحوا رواه مسلم . وما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر رواه الترمذي، وما روته عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 226) صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة رواه مسلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




فوك حكه دوكه