ج: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . أخرجه مسلم في صحيحه ، فالمشروع لك إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة أن (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 390) تقطعها، لهذا الحديث الشريف، كما أن المشروع للمسلم أن يصلي النافلة مثنى مثنى ليلا ونهارا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى ، متفق على صحته ، وفي رواية صحيحة: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى . خرجها الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح ، لكن لو أقيمت الصلاة وهو في الركوع الأخير من النافلة أو في السجود الأخير فالأفضل إتمامها؛ لأنه لم يبق منها إلا أقل من ركعة وأقل الصلاة ركعة واحدة، والله ولي التوفيق.