صلاة ذوات الأسباب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها تحية المسجد_2

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

439

س5: هل الصلاة بعد صلاة العصر إلى المغرب ممنوعة بتاتًا، أم أنها جائزة لفترة معينة؟

ج5: من نسي ونام عن صلاة مفروضة ولم يتذكرها إلا بعد أن صلى العصر -وجب عليه أن يصليها حين يستيقظ وحين (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 280) ذكره لها في أي وقت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك متفق على صحته، ومن دخل المسجد بعد صلاته العصر صلى تحية المسجد فيما بينه وبين غروب الشمس، وكذا سائر ذوات الأسباب من النوافل؛ كركعتي الطواف وصلاة كسوف الشمس في أصح قولي العلماء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ، وقوله عليه الصلاة والسلام في الكسوف: إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم ، وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 281) يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار رواه أحمد وأصحاب السنن. أما غير ذوات الأسباب من النوافل وهي المسماة: بالنفل المطلق، فلا يجوز صلاتها في أوقات النهي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




دروس من حجة الوداع