ج1: الراجح من أقوال العلماء أن ذوات الأسباب؛ كتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الوضوء والصلاة على الميت تستحب مطلقا في أوقات النهي وغيرها، ولا حرج في تركها؛ جمعا بين الأدلة، فأدلة النهي محمولة على من يفعل ذلك ابتداء، وأدلة الجواز للسبب الطارئ، كما نوه عن ذلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم وغيرهما من المحققين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز