ج : من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة ، إذا كان إمامه صلى بهم في أول الليل وأوتر بهم له قيام الليل ، وإن صلى مع من صلى في آخر الليل زيادة فلا بأس ، لكن لا يوتر وترين ، إذا أوتر مع الأول لا يوتر مع الثاني ، يصلي ما تيسر ولكن لا يوتر ، إذا أوتر الثاني يصلي معه ، ويشفعها بركعة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لا وتران في ليلة هكذا قال صلى الله عليه وسلم ، فإذا أوتر مثلا في الحرم ، أو في غير الحرم مع الذي صلى أولا ، إن كان الأول أوتر ، وإن كان ما أوتر فالحمد لله ، لكن إذا أوتر الأول وأوتر معه فلا يوتر مع الثاني ، لكن يصلي مع الثاني ما تيسر ولا يوتر معه ، فإن أوتر معه في الركعة الأخيرة شفعها (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 461) بركعة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا وتران في ليلة اللهم صل عليه وسلم .