ج : هذه مسألة خلاف بين أهل العلم ، فمن أهل العلم من قال : يكفي قراءة الإمام . ولكن الراجح أنه يقرأ ، والصواب أنه يقرأ ، يقرأ الفاتحة ثم ينصت ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا : نعم ، قال : " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا عام ، يعم الفرض والنفل ، وهو حديث صحيح ، مع عموم حديث : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالمأموم يقرأ الفاتحة ثم ينصت ، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية ، هذا هو الصواب . (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 459)