قطع الراتبة إذا أقيمت الصلاة

فتاوى ابن باز

359

س: رجل دخل المسجد لأداء سنة الظهر، فلما كبر أقيمت الصلاة. هل يقطع الرجل صلاته أو يكملها؟ أرجو توضيح هذه المسألة.

ج: إذا أقيمت الصلاة وبعض الجماعة يصلي تحية المسجد أو الراتبة ، فإن المشروع له قطعها والاستعداد لصلاة الفريضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ، رواه مسلم . وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتمها خفيفة؛ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ، وحملوا الحديث المذكور على من بدأ في الصلاة بعد الإقامة. والصواب القول الأول؛ لأن الحديث المذكور يعم الحالين، ولأنه وردت أحاديث أخرى تدل على العموم، وعلى أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لما رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة. (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 393) أما الآية الكريمة فهي عامة والحديث خاص، والخاص يقضي على العام ولا يخالفه كما يعلم ذلك من أصول الفقه ومصطلح الحديث، لكن لو أقيمت الصلاة وقد ركع الركوع الثاني فإنه لا حرج في إتمامها؛ لأن الصلاة قد انتهت ولم يبق منها إلا أقل من ركعة، والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




حكم زكاة الدار المعدة للسكن