ج : مثل ما تقدم ، السنة التشهد في كل ركعتين ، هذا السنة وإن أوتر بثلاث جميعا ، سردها جميعا ولم يجلس إلا في آخرها فلا بأس ، أو سرد خمسا جميعا ، ولم يجلس إلى في آخرها فلا بأس ، أما السبع فهو مخير ، إن شاء سردها جميعا ، وأوتر في السابعة ، وإن شاء جلس في السادسة ، وأتى بالتشهد الأول ، ثم قام للسابعة ، وهكذا التسع يجلس في الثامنة ، ويأتي بالتشهد الأول ، ثم يقوم للتاسعة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سرد السبع في بعض الأحيان ، وفي بعضها جلس للسادسة ، وأتى بالتشهد الأول فإذا فعل ذلك فلا بأس ، وهكذا التسع إذا جلس للتشهد الأول في الثامنة ، ثم قام وأتى بالتاسعة هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن إن صلى ثنتين ثنتين هذا هو الأكمل ، وهو غالبا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، بأن يسلم من كل ثنتين ، ثم يوتر بواحدة .