ج : الوتر مشروع بما يتيسر ، ولو واحدة في الليل بعد صلاة العشاء وسنتها كفى ، فإذا أوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع ، أو بإحدى عشرة ، أو ثلاث عشرة كله طيب ، والأفضل إحدى عشرة إذا تيسر ، أو ثلاث عشرة ، يسلم من كل ثنتين ، وإن أوتر بثلاث سردا ، أو سلم من كل ثنتين ، أو أوتر بخمس سردا ، والسنة أن يسرد الخمس ، لا يجلس فيها إلا في الخامسة ، وإلا يسلم من كل ثنتين ، هذا هو الأفضل ، أو أوتر بسبع سردا ، أو جلس في السادسة للتشهد الأول ، ثم قام أو أوتر بالتسع ، وجلس في الثامنة في التشهد الأول ثم قام ، كله لا بأس به ، لكن الأفضل أن يسلم من كل ثنتين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى