ج : إذا فاتها قيام الليل وطلع الفجر تصلي من النهار بعد طلوع الشمس ، تصلي الضحى ما فاتها من الورد من الليل ، تقول عائشة رضي الله عنها : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل لنوم ، أو لمرض صلاه من النهار فالمرأة والرجل إذا ناما عن وردهما من الليل شرع لهما أن يصلياه من النهار قبل الظهر أفضل ، وفي الحديث الصحيح : من نام عن حزبه بالليل ، ثم قضاه قبل الظهر فكأنما قرأه من الليل كما في حديث عمر رضي الله عنه ، وهكذا إذا كان له ورد بالليل ثلاث ركعات ، خمس ركعات ، إحدى عشرة ركعة ، ثم نام عنها أو مرض يصليها من النهار ، وإذا تيسر أن يكون ذلك قبل الظهر كان أفضل وأكمل .