مسألة في الوتر

فتاوى نور على الدرب

765

س : تقول السائلة : ما الحكم إذا تركت المرأة صلاة الوتر مع العشاء ، على أمل أن تصليها عند قيام الليل ، ولكنها أحيانا لا تقوم ؟ فهل (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 200)  يصح أن تصليها مع صلاة الفجر ؟ علما بأنها تقدم الوتر ، ثم السنة ، ثم الفريضة للفجر ؟ فهل هذا العمل صحيح ؟

ج : إذا فاتها قيام الليل وطلع الفجر تصلي من النهار بعد طلوع الشمس ، تصلي الضحى ما فاتها من الورد من الليل ، تقول عائشة رضي الله عنها : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل لنوم ، أو لمرض صلاه من النهار فالمرأة والرجل إذا ناما عن وردهما من الليل شرع لهما أن يصلياه من النهار قبل الظهر أفضل ، وفي الحديث الصحيح : من نام عن حزبه بالليل ، ثم قضاه قبل الظهر فكأنما قرأه من الليل كما في حديث عمر رضي الله عنه ، وهكذا إذا كان له ورد بالليل ثلاث ركعات ، خمس ركعات ، إحدى عشرة ركعة ، ثم نام عنها أو مرض يصليها من النهار ، وإذا تيسر أن يكون ذلك قبل الظهر كان أفضل وأكمل .






كلمات دليلية:




شراء الكتب من الزكاة_6