ج : إذا أذن الفجر ولم يوتر الإنسان أخره إلى الضحى ، إلى الضحى بعد ارتفاع الشمس ، ثم يصلي ما تيسر ، يصلي ثنتين وثنتين ، فإذا كانت عادته ثلاثا ولم يصلها صلاها الضحى أربعا تسليمتين ، وإذا كانت عادته خمسا فلم يتيسر له فعلها في الليل صلاها ستا في ثلاث تسليمات ، هكذا كان عليه الصلاة والسلام في الغالب ؛ يوتر بإحدى عشرة ، فإذا شغله المرض أو نوم صلاها من النهار ثنتي عشرة ركعة ، هكذا قالت عائشة رضي الله عنها ، يعني صلاها ثنتي عشرة ركعة ، يعني ست تسليمات ، يسلم في كل ثنتين عليه الصلاة والسلام ، هذا هو المشروع للأمة اقتداء به عليه الصلاة والسلام .