مسألة في الوتر_2

فتاوى نور على الدرب

458

س : من فاته أن يصلي الوتر فهل يقضيه ؟ ومتى يكون القضاء ؟ وهل يقنت في القضاء ؟

ج : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن الوتر مرض أو نوم - كما قالت عائشة رضي الله عنها - صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة شفعا وليس فيه قنوت ، فإذا نام عن الوتر ، أو شغله شاغل سن له أن يقضي من النهار الضحى ، هذا أفضل ، وإن قضاه بعد الظهر فلا بأس ، يصلي ركعتين ركعتين ، ولا يوتر بل يشفع ، فإذا كانت عادته خمسا صلى ست ركعات ثلاث تسليمات ، وإذا كانت عادته سبعا صلى ثماني ركعات أربع تسليمات ، وإذا كانت عادته إحدى عشرة ركعة - فعل النبي صلى الله عليه وسلم - صلى ثنتي عشرة ركعة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن الغالب من وتره إحدى عشرة ، وربما أوتر بثلاث عشرة ، وربما أوتر بأقل من ذلك بتسع وسبع - صلى الله عليه وسلم - وخمس وثلاث ، لكن الأكثر والأغلب كان يوتر بإحدى عشرة ، ويسلم من كل ثنتين ، ويوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام ، هذا هو الأفضل ، وهذا هو الأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم ، ولهذا كان إذا فاته من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ست تسليمات ، هذا هو الأفضل ، وليس هناك قنوت ، القنوت في الليل في الوتر ، في الواحدة الأخيرة . (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم:






كلمات دليلية:




وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركاب