ج : إذا أدرك المؤمن وقت الفجر ولم يوتر فإنه يصلي من النهار ، فإذا صلى الضحى كان أحسن ، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار ، تقول عائشة رضي الله عنها : صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ؛ لأن ورده في الغالب إحدى عشرة ركعة ، فإذا كان لم يفعل ذلك في الليل لمرض ، أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ، يعني جبره بواحدة ، يعني زاد واحدة وصلى شفعا ، يسلم من كل ثنتين عليه الصلاة والسلام ، وإذا كانت عادة الإنسان خمسا صلى ستا في النهار ، في الضحى أو بعد الظهر ، لكن إذا صلاه في الضحى قبل الظهر يكون أولى وأفضل ؛ لحديث عمر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من نام عن حزبه أو شيء منه ، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل فإذا كان هذا حزبا من القرآن فإن حزبه من الصلاة ، وعدده (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 199) من الصلاة ، إذا صلاها يكون قبل الظهر أفضل قياسا على حزبه من القرآن ، وإن صلى ذلك بعد الظهر أدرك ذلك إن شاء الله .