ج : القنوت السنة أن يكون في الوتر ، وهكذا في النوازل إذا نزل بالمسلمين نازلة ، مثل نزول الكفار على إخواننا المسلمين هذا يقنت لهم بالدعاء أن الله يعينهم ، وأن الله يمنحهم التوفيق ، وأن الله يسدد (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 217) سهامهم ، وأنه ينصرهم على عدوهم ، يدعى على الأعداء بأن الله يهزم جمعهم ، ويشتت شملهم ، هذا يقال له قنوت النوازل ، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش لما صدته عن البيت ، ودعا على قبائل من الكفار قتلوا بعض المسلمين ، هذا لا بأس به ، أما قنوت الداعي في الصبح هذا الذي ينبغي تركه ؛ لأن الأصل عدم شرعيته ، وإنما القنوت في صلاة الوتر أو في النوازل ، هذا هو المعروف ، والحجة في ذلك ما ثبت عن سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي رحمه الله أنه قال : قلت لأبي : يا أبت ، إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، أفكانوا يقنتون الفجر ؟ فقال : أي بني محدث أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح . فأخبر طارق أنه محدث والمحدث بدعة ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس في ذلك ، واحتجوا بآثار وردت في ذلك أن النبي (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 218) صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح ، ولكنها آثار ضعيفة ، ولو صحت لكانت محمولة على القنوت في النوازل لا دائما ، وهذا هو الأرجح ، لكن لو صليت مع إنسان يقنت فلا بأس لأنه متأول ، واتبع جماعة من الأئمة رأوا ذلك ، فإذا صليت معه فلا حرج في أن تقنت معه ؛ لأنه له شبهة ، ولأن له قولا من أقوال العلماء قد اتبعه وأخذ به فله شبهة ، إذا قنت وصليت معه فلا حرج ، ولكن ينصح هذا الإمام أنه لا يقنت إلا في النوازل .