ج: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالفترة التي تشرع فيها صلاة الضحى هي ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقوفها في وسط السماء هذا هو وقت صلاة الضحى ، والأفضل إذا اشتد الضحى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال أي حين تشتد الشمس وتجد الفصال- وهي أولاد الإبل- حرارة الشمس وإذا صلاها بعد ارتفاع الشمس مبكرا فقد أدرك صلاة الضحى وله أن يصليها في جميع أجزاء وقت الضحى إلى وقوف الشمس، قبل (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 57) الزوال بنحو: نصف ساعة أو قريبا من ذلك هذا هو وقت وقوف الشمس في عين الناظر وذلك إذا توسطت في كبد السماء قبل أن تميل إلى الغرب وهذا يسمى (وقت الوقوف) ولا يجوز للمسلم أن يتطوع في الصلاة من غير ذوات الأسباب، أما ذوات الأسباب: كصلاة الكسوف، وتحية المسجد، وصلاة الطواف في مكة، فهذه وأشباهها من ذوات الأسباب الصواب فيها أنه لا حرج في فعلها في أوقات النهي، هذا هو الأصح من قولي العلماء، فإذا طاف بعد العصر بالكعبة المشرفة أو بعد الصبح قبل الشمس فلا بأس أن يصلي ركعتين، وهكذا لو كسفت الشمس عصرا شرع للمسلمين صلاة الكسوف في أصح قولي العلماء، وهكذا إذا دخل المسجد بعد الفجر أو بعد العصر للجلوس فيه لطلب العلم أو غير ذلك فالسنة أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ، ولم يستثن وقتا دون وقت عليه الصلاة والسلام هذا هو الأرجح والله ولي التوفيق.