يجب على المريض أداء الصلاة حسب استطاعته

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

489

س4: قابلت مريضة مسلمة (غير عربية) وكانت في حالة هستيرية -ليست في الوعي الكامل- ولكنها كانت مدركة للوقت من حولها، وللأشخاص وللمكان، وكانت حالتها تستدعي التزام السرير والراحة، وكانت تردد دائمًا طلبها للصلاة، وأخـبرتــها أنهــا ستشفى بإذن الله، وتـؤدي ما عليها من فرائض وعليها أن لا ترهق نفسها أبدًا، ولكنها بعد يومين انتقلت إلى رحمة الله، ودون أن تؤدي ما فاتها، فهل علي إثم وهل أستطيع أن أؤدي عنها ما فاتها، مع العلم أنني لا أعلم عدد الفروض الفائتة؟

ج4: يجب على المريض أداء الصلاة حسب استطاعته، قائما أو قاعدا أو على جنبه، أو مستلقيا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنهما: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا رواه البخاري والنسائي وهذا لفظ النسائي. ولا يجوز لأحد أن يصلي عن غيره، وإذا كانت المرأة المذكورة قد تغير عقلها فلا شيء عليها، وأنت مشكورة ومأجورة (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 85) في تهدئة بالها، وتبشيرها بالعافية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




ذلك الذي يعرف شيئا قليلا، تجده دائما يكرره !