أحكام المصلى_1

فتاوى نور على الدرب

1051

س: لدينا - يا سماحة الشيخ - في الكلية مصلى ندخل فيه ، ونجلس فيه متى ما نشاء ونفطر فيه أيضًا ، وقد ينام البعض فيه ، وقد يدخل الطالب وهو على غير وضوء ، ما رأيكم في هذا ؟

ج : الواجب عليكم أن تصلوا في المساجد التي بقربكم ، الذي تسمعون نداءه ، فإذا لم يتيسر ذلك لبعد المساجد عنكم فإنكم تصلون في المصلى الذي تعينونه ، وليس له حكم المسجد ؛ إذا نام فيه أحد أو دخله ليس له حكم المساجد ، فله أن ينام فيه - والمسجد ينام فيه لا بأس - وللحائض أن تدخله ، وللجنب أن يدخله لا حرج ؛ لأنه ليس بمسجد ، المصلى ليس بمسجد






كلمات دليلية:




الندم على الخطيئة يمحيها