ائتمام المفترض بالمتنفل

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

454

س 2: دخلت المسجد لكي أصلي الظهر، فوجدت رجلاً يصلي السنة التي بعد الظهر، وأنا أريد أصلي الفرض، فهل يجوز (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 303)  لي أن أتبعه أي: أصلي معه، أم لا يجوز لي ذلك؟

ج 2 : يجوز على الصحيح لمن جاء المسجد والناس قد صلوا ووجد رجلا يصلي نافلة، أن يدخل معه بنية الفريضة ؛ لأن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي بقومه، فتكون لهم فريضة وله نافلة، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




أول من قال: (أما بعد) نبي الله <b>داود عليه السلام</b>.