ج : ما فعلته لا بأس به؛ لأنه يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل ؛ لأن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي بأصحابه الفريضة، وهي نافلة له، ولو لم يجهر بالقراءة، فإن الجهر بالقراءة سنة في صلاة الفجر وصلاة الليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز