الاجتماع للصلاة وترك الخلاف

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

530

س: فضيلة الشيخ: نكتب إليكم لنستفسر في أمر تعاني منه جماعة المسلمين بمدينة ( جيلاك ) بفرنسا . ليلة السابع والعشرين من رمضان 1994 م، قررت لجنة المسلمين إغلاق المسجد بعد سوء تفاهم وقع بيننا وبينهم، وبقي الأمر على ذلك الحال إلى عيد الأضحى، ففتح المسجد من جديد وصلي فيه صلاة العيد، وبعد ثلاثة أشهر تقريبًا قررت الجماعة التي انفصلت عن المسجد أن تكتري قاعة لأداء الصلوات الخمس، وبعدها بأيام محدودة جاء إمام راتب إلى المسجد الجامع واتصل بنا وطلب منا الرجوع إلى المسجد، وتعهد أن يكون معنا ومع الجماعة على حد سواء، ولكن رغم هذه المحاولات كلها لم نرجع إلى المسجد، مع العلم أنه لا يمتلئ إلى ربعه تقريبًا، ( 40 ) شخصًا لا أكثر، ومساحة المسجد تكفي ما يزيد على مائة شخص بعد هذا بقليل أتينا نحن بإنسان يصلي بنا الصلوات والجمعة في المكان الذي اكتريناه، (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 288)  وبعد مدة من الزمن تبين أن الإنسان الذي أتينا به يكتب ما يسميه: شفاء للناس، ويأخذ على ذلك الأجر الكبير. السؤال: هل تجوز الصلاة خلف هذا الإنسان الذي يكتب الأحجبة والتمائم ، وهل تجوز صلاة الجمعة في هذا المكان الذي اكتريناه رغم وجود المسجد الجامع وعدم امتلائه يوم الجمعة، مع العلم أن كثيرًا من الناس ما زالوا يطالبونا بالرجوع إلى المسجد الجامع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج : عليكم بالاجتماع في المسجد لأداء الصلوات الخمس وصلاة الجمعة مهما أمكنكم ذلك؛ لأن دين الإسلام يحث على اجتماع الكلمة وأداء الصلوات جماعة. وأما الإمام الذي يكتب الحجب فإن كان يكتبها من القرآن والأدعية المشروعة فالصلاة خلفه صحيحة، ولكن ينصح بترك كتابة هذه الحجب؛ لأن الصحيح عدم جوازها، وإن كان ما يكتب في هذه الحجب من الألفاظ الشركية أو المجهولة فإنه لا تجوز الصلاة خلفه، ولا يجوز أن يترك إماما للمسجد، بل عليكم السعي في إزالته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




لا يصلى في النعلين عند الضرر