التعامل مع حالات إعلان الخطر التي تطلقها صفارات الإنذار أثناء الصلاة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

428

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من المستفتي: مدير إدارة الشؤون الدينية بالدفاع المدني، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 3937 ) وتاريخ 5/7/1418هـ. وقد سأل المستفتي أسئلة وبعد دراسة اللجنة لها أجابت عما يلي: السؤال الأول: ما هو الحكم عند سماع منبه الدفاع المدني أثناء تأدية الصلاة ، وكيف يكون الانصراف من الصلاة، إذا كان يجوز ذلك، هل يكمل الصلاة أم يعيدها، وإذا انتهى من المهمة كيف يكون الوضع؟

الجواب: إذا سمع الجنود صوت منبه الدفاع المدني أثناء الصلاة (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 347) فإن كان هناك خطر محقق على الأنفس والأموال لا يمكنهم الاستمرار في الصلاة مع وجوده فإنهم يقطعون الصلاة ويباشرون دفع الخطر، فإذا فرغوا منه فإنهم يستأنفون الصلاة من جديد؛ لأن صلاتهم الأولى بطلت بقطعها، أما إن كان ليس هناك خطر محقق عند سماعهم صوت المنبه فإنهم يستمرون في صلاتهم ولا يقطعونها؛ لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم الصلاة في حجر إسماعيل وهل له مزية