الجمع بين الصلاتين للخوف

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

419

س: قد يتعذر على المصلين المجيء إلى المسجد لصلاة العشاء (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 15)  بسبب خوف أو شيء آخر، فهل يصح في هذه الحالة الجمع بين المغرب والعشاء؟

ج: الخوف لا يجيز الجمع بين الصلاتين، وإنما يبيح للخائف أن يصلي في بيته ، ولا يحضر إلى المسجد لصلاة الجماعة إذا كان عليه خوف في خروجه إلى المسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




محمد صديق المنشاوي