الصلاة في البيت وخاصة صلاة الصبح في حالة الخوف

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

464

س 4: هل يجوز الصلاة في البيت وخاصة صلاة الصبح في حالة الخوف، وفي حالة أمر الوالدين بذلك ؟ وهل هذه الصلاة تكون مؤقتة أم دائمة؟ علمًا أن أسباب الخوف لا حد لها .

ج 4: الأصل وجوب صلاة الجماعة في المسجد، ومن وجب عليه أن يصلي في المسجد ولكنه يخاف إذا خرج إلى المسجد أن يحصل ضرر عليه فإنه يصلي في بيته؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار ، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر ، قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 16) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم زكاة الدين الذي لم يوف_4