بيان حكم حديث : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد

فتاوى نور على الدرب

426

س : يحصل أحيانًا أن نبتعد عن المسجد لبعض المناسبات ، فهل لنا أن نؤذن ونقيم ، ونصلي حيث نحن ، أم لا بد من الصلاة في المسجد؟ حيث يقول الرسول صلى اللَّه عليه وسلم : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد

ج : الحديث هذا ضعيف ، ولكن روي عنه أحاديث صحيحة ، مثل (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 133) قول النبي صلى الله عليه وسلم : من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر ، قالوا : ما العذر؟ قال : خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى ومثل قوله صلى الله عليه وسلم للأعمى لما سأله ، قال : ليس لي قائد يقودني للمسجد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال : نعم ، قال : فأجب فالصلاة للجماعة في المساجد أمر واجب إلا من عذر شرعي ، فإذا كنتم في محل تسمعون النداء وجب عليكم أن تصلوا مع الناس ، فإذا كنتم بعيدين لا تسمعون النداء العادي بالصوت العادي غير المكبر فلا حرج عليكم أن تصلوا في محلكم جماعة لبعدكم؛ لأن صوت المكبر قد يسمع من بعيد ، فإذا كان بالإمكان حضوركم ، والصلاة مع الجماعة لقرب المسافة وجب عليكم أن تحضروا في المسجد ، أما إن كانت المسافة بعيدة ، قد تذهبون تفوتكم الصلاة لبعد المسافة ، حيث لا تسمعون النداء لو كان النداء بغير مكبر لبعد المسافة فلا حرج عليكم أن تصلوا جماعة .






كلمات دليلية:




من دلائل النبوة